طلاق منجَّز قبل الدخول
"السؤال": طلقتُ زوجتي بقولي لها:"أنت طالق مني بالثلاثة"ولم أدخل بها للآن وهى بِكْرٌ، وذلك كان في حالة غضب شديد ولم أكن مُدركًا لما أقول، ثم أخبرني مَن كان موجودًا بالمجلس بذلك. فهل بهذا اليمين يقع الطلاق ثلاثًا أم يقع الطلاق مرة واحدة؟
"الجواب": الغضبان الذي لا يقع طلاقه هو الذي يخلط جده بهزله ويغلب عليه الخلل في أقواله وأفعاله، وإنْ كان يعلم ما يقول على ما حقَّقه العلامة ابن عابدين، فإذا كان الحالف قد بلغ به الغضب هذا الحدَّ، لا يقع عليه بهذه الصيغة طلاق، وإن لم يبلغ هذا الحد بأن كان في مبادئ الغضب وقع عليه بهذه الصيغة طلقةٌ واحدة بائنةٌ طبقًا للمادتينِ الثالثة والخامسة من قانون المحاكم الشرعية رقم 25 لسنة 1929 م فلا تحلُّ له إلا بعقد ومهر جديدينِ. والله أعلم.