فهرس الكتاب

الصفحة 730 من 797

وصية واجبة لأولاد ابن

"السؤال": ورد إلينا سؤال من أحد أهالي:"باسوس"، يتضمن أن رجلًا توفي بعد أغسطس سنة: 1946م، عن أولاد ذكور وعن أولاد ابنه المتوفى قبله، فقال لهم أعمامهم ليس لكم نصيب في تركة جدكم لوفاة والدكم قبله. فهل هذا صحيح شرعًا؟

"الجواب": إن أولاد الابن غير وارثينَ هنا لجَدِّهم، فلهم في تركته وصية واجبة بمثل ما كان يستحقه والدهم المتوفى، لو كان حيا وقت وفاة أبيه، بشرط ألا يزيد عن الثلث، ولو لم يُوصِ الجد بذلك. طبقا لأحكام قانون الوصية. فعلى أعمامهم أن يُعطوهم ما استحقوه في تركة جَدِّهم بهذه الصفة. والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت