زكاة التأمين النقدي
(السؤال) : ما مَدَى خضوع ما يدفعه المستأجر من تأمين للمالك للزكاة إذا بلغ نصابًا شرعيًّا وحال عليه الحول؟
(الجواب) : التأمين النقدي الذي يدفعه المستأجِر لمالك الأرض مال مملوك للمستأجِر مُودَع عند صاحب الأرض ضمانًا لسداد الإيجار في مواعيده، ولو أنه سيُخصم من الإيجار المطلوب عند حلوله فتجب زكاته على مالكه لا على صاحب الأرض إذا توافرت شرائط الوجوب ومنها بلوغ النصاب وحَوَلان الحَوْل. والله أعلم.