فهرس الكتاب

الصفحة 525 من 797

على الزوج أُجرة الطبيب وثمن الدواء

"السؤال": رجل مرضت زوجتُه في بيته، فطالبه أهلها بعِلاجها فرفض ذلك مع قدرته ماليًّا، فهل يجوز ذلك؟

"الجواب": أُجرة الطبيب وثمن الدواء لا تَجِبَانِ على الزوج لزوجته، كما نُصَّ عليه في كتب المذاهب، لكن نقل صاحب فتح الجليل عن الإمام ابن عبد الحكم من فقهاء المالكية أن على الزوج أُجرةَ الطبيب والمُداواة. ونرى الأخذ بهذا القول فيما تقضي الضرورة بإنْفاقه في ذلك، فيُلزَم الزوج به، وهو ما تُوجبه المروءة وجرى به العُرف بين الناس. والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت