فهرس الكتاب

الصفحة 75 من 797

الرجوع عن التقليد

وليس للعامي إذا قلد مجتهدًا في مسألة (واتَّصَل عَمَله بها) الرجوع عنها وتقليد غيره فيها، لأن الرجوع عن التقليد بعد العمل بَاطِلٌ اتفاقًا لِمَا فيه من إبطال عَيْن فعله وهو غير جائز؛ لأن إمضاء الفعل كإمضاء القاضي، لا يُنْقَض.

أمَّا قَبل العمل ـ كما إذا استَفْتَى مجتهدًا وعرف حكم المسألة منه ثم استفتى آخر فيها وعرف الحكم منه ـ فله أن يعمل بقول أي واحد منهما، نص على ذلك الآمدي وابن الهمام في التحرير وصاحب جمع الجوامع ومسلم الثبوت وغيرهم من علماء الأصول.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت