فهرس الكتاب

الصفحة 728 من 797

وصية واجبة لأولاد بنت

"السؤال": توفيت جدة لأم بعد أغسطس سنة: 1946م، عن ولد وثلاثة بنات وعن أولاد بنتها المتوفاة قبلها فهل لهؤلاء الأولاد نصيب في تركتها؟

"الجواب": نعم لأولاد بنت المتوفاة الذين تُوفيت أمهم في حياة أمها مثل نصيب أمهم في تركة أمها لو كانت حية عند وفاتها بطريق الوصية الواجبة، وهو هنا السُّدس يقتسمونه بينهم للذكر ضعف الأنثى، وما بقى بعد ذلك وهو خمسة أسهم هو التركة المستحقة لأولاد المتوفاة إرثًا يقتسمونه بينهم كذلك. والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت