وصية واجبة لأولاد بنت
"السؤال": توفيت امرأة سنة: 1947 م، عن زوج وأخوة أشقاء ذكور وإناث وعن أولاد بنت ذكور توفيت قبلها فما نصيب كل منهم؟
"الجواب": بوفاة المتوفاة بعد العمل بقانون الوصية عن زوجها وأخوتها الأشقاء المذكورين وعن أبناء بنتها المتوفاة قبلها فقط يكون لأبناء بنتها وصية واجبة في تركتها بمثل ما كانت تأخذه أمهم لو كانت موجودة عند وفاة أمها في حدود الثلث فتُقسم التركة إلى تسعة أسهم منها ثلاثة وصية واجبة لأبناء بنتها بالسوية والباقي يقسم على ورثتها لزوجها نصفه فرضًا، ولأخوتها الأشقاء باقيه تعصيبًا للذكر ضعف الأنثى وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارثٌ آخر، ولم تُوصِ لواحد من أبناء بنتها بشيء ولم تُعطه شيئًا بغير عِوَضٍ عن طريق تصرُّف آخر. والله أعلم.