فهرس الكتاب

الصفحة 512 من 797

حُرمة زواج فرع الأخ

"السؤال": رجل تزوَّج بنت بنت أخيه، فهل ذلك يجوز شرعًا؟

"الجواب": هذا الزواج باطلٌ شرعًا لقوله ـ تعالى ـ في بيان المُحرَّمات:"وبنات الأخ"والمراد فرع الأخ مهما نزل سواء أكان أخًا شقيقًا، أمْ لأبٍ، أم لأمٍّ، فيجب عليهما المُتاركة فورًا وإلا فرَّق القاضي بينهما. والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت