حُرمة زواج فرع الأخ
"السؤال": رجل تزوَّج بنت بنت أخيه، فهل ذلك يجوز شرعًا؟
"الجواب": هذا الزواج باطلٌ شرعًا لقوله ـ تعالى ـ في بيان المُحرَّمات:"وبنات الأخ"والمراد فرع الأخ مهما نزل سواء أكان أخًا شقيقًا، أمْ لأبٍ، أم لأمٍّ، فيجب عليهما المُتاركة فورًا وإلا فرَّق القاضي بينهما. والله أعلم.