فهرس الكتاب

الصفحة 586 من 797

الرضاع يحرم مَن رضعتْ معه أو قبله أو بعده

"السؤال": لي زوجةُ عمٍّ رضعت منها مع طفلتها الأولى ثم أنجبت بعد هذه الطفلة بنتينِ فهل يجوز لي شرعًا أن أتزوج إحدى هاتينِ البنتين، أو يحرم عليَّ الزواج من أيِّ بنت من البنات الثلاث؟

"الجواب": برضاع السائل من زوجة عمِّه مع طفلتها الأولى، وهو في سِنِّ الرضاع صارت المُرضعة أمه من الرضاع، وجميع بناتها إخوته من الرضاع، سواء في ذلك البنت التي رضع معها، والبنتانِ اللتانِ رضعتَا من الأم بعدها، فتَحرمن عليه جميعًا. وهذا إذا أرضعتْه زوجة عمِّه خمس رضعات مُتفرقات فأكثر. وأما إذا أرضعتْه أقل مِن خمس، فإنَّ الرضاع لا يَحرم، على ما ذهب إليه الشافعي وأحمد في مشهور المذهب. وهو الذي اخترناه للفتوَى، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت