فهرس الكتاب

الصفحة 383 من 797

حكم الحج بمال من ربح الحشيش ونحوه

(السؤال) رجل يجمع أموالًا من أرباح الاتجار في الحشيش ونحوه من المحرمات ثم يحج بهذا المال فهل يسقط عنه الفرض؟

(الجواب) تعاطي الحشيش حرام، يجب تعزير متعاطيه عند الحنفية والشافعية، وإقامة الحد عليه عند الإمام ابن تيمية من أئمة الحنابلة، والاتجار في المُحرَّم حرام، والكسب منه خبيث، والحج من مال حرام غير مقبول ولا ثواب له وإن سقط به الفرض.

وقد نصَّ فقهاء الحنفية على أن الحج عبادة تؤدَّى بالنفس والمال معًا، فيجب أن يكون المال حلالًا، فإذا أدَّاه بمال حرام فمع صحة الحج وسقوط الفرض لم يكن له ثواب عليه، وأثم من حيث إنفاق المال الحرام فيه، وذلك كمن صلَّى في أرض مغصوبة فإن الفرض يسقط عنه بأداء الصلاة ولكن مع الإثم لشَغل المكان المغصوب. ومثل هذا المال في الحكم سائر الأموال المحرمة كالربا والمال المغصوب والمسروق ونحو ذلك؛ لأن الله تعالى لا يقبل إلا ما كان من حلال طيب. والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت