تحريم بنت الأختِ رضاعًا
"السؤال": رضعتُ مع أحد الأشخاص مِن والدته وكلانَا في سِنِّ الرضاع، ولهذا الشخص أختٌ تَكبره متزوجة من شخص غريب، وذلك قبل أن أرضع من والدتها، فهل يجوز لي أن أتزوج من إحدى بناتها؟
"الجواب": برضاع السائل من هذه المُرضعة صار ابنًا لها وأخًا لجميع أولادها من الرضاع سواء مَن رضع معه أو قبله أو بعده منها، ومنهم الأختُ المشار إليها بالسؤال وصارت بنتها التي يُريد التزوج بها بنت أخته رضاعًا، فتحرم عليه إذا كان قد رضع وهو في سن الرضاع، وكان عدد الرضعات خمسًا فأكثر متفرقات على ما ذهب إليه الإمام الشافعي والإمام أحمد في المشهور عنه، وهو الذي اخترناه للفتوى، ولا يحرم عليه التزوُّج بها إذا كان عدد الرضعات أقلَّ من خمس، والله أعلم.