فهرس الكتاب

الصفحة 557 من 797

طلاق معلق على الزواج بأُخرى

"السؤال": أوقعتُ على زوجتي طلقتين، ثم صدر منى يمين ثالث بلفظ"عليَّ الحرام منكِ إذا تزوجتُ أنا فتكوني طالقة". فما الحكم في ذلك؟

"الجواب": إن هذه الصيغة الثالثة من قبيل الطلاق المُعلق، فإذا كان قصْد الحالف مجرد حمْل نفسه على عدم الزواج من أخرى لم يقع طلاقٌ إذا تزوج، وإذا كان قصده وقوع طلاق زوجته إذا تزوَّج من أخرى يقع الطلاق إذا حصل الزواج، وفي هذه الحالة تَبِينُ منه امرأته الأولى بينونةً كُبرى لسبْق وقوعِ طلاقينِ على هذه اليمين الثالثة، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت