فهرس الكتاب

الصفحة 725 من 797

وصية واجبة لولدي بنت وبنتي ابن

"السؤال": توفي رجل في سنة: 1949 م وانحصر ميراثه في زوجته وفي ابنيه، ولهذا المتوفى بنت توفيت قبله وتركت ولدين ذكرًا وأنثى، وله ابن توفي قبله أيضًا وترك بنتين ـ فكيف توزع تركة هذا المتوفى؟ وما مقدار الوصية الواجبة لأولاد ولديه المتوفيينِ قبله؟

"الجواب": بوفاة المتوفى بعد العمل بقانون الوصية عن زوجته وابنيه وعن بنتي ابنه المتوفى قبله وولدي بنته المتوفاة قبله وهما ذكر وأنثى. يكون لفرع كل من ولديه في تركته وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أصله لو كان موجودًا وقت وفاة أبيه، بشرط ألا يزيد مجموع ذلك على الثلث ـ ولمَّا كان ذلك أكثر من الثلث يرد إلى الثلث ـ فتقسم تركة المتوفى إلى اثنينِ وسبعينَ سهما (بضرب 3 × 24) لأولاد ولديه منها أربعة وعشرون وصيةً واجبةً، تقسم بن أصليهم للذكر ضعف الأنثى. فيَخص بنتي ابنه ستة عشر سهمًا مناصفة بينهما، ويخص ولدى بنته ثمانية أسهم تقسم بينهما للذكر ضعف الأنثى، والباقي وهو ثمانية وأربعون تقسم بين ورثته: لزوجته ثمنها وهو ستة فرضًا لوجود الفرع الوارث، والباقي وهو اثنان وأربعون لابْنَيْهِ مناصفةً بينهما تعصيبًا، لكل ابن واحد وعشرون والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت