طلاق منجز بلفظ ثلاثة
"السؤال": ـ الكِلْح غرْب إدْفو ـ حدث بينه وبين زوجته نزاع فقال لها:"مُطلَّقةٌ بالثلاثة. بالثلاثة) فما حُكم هذا الطلاق شرْعًا؟"
"الجواب": عملًا بقانون المَحاكم الشرعية رقم: 25 لسنة: 1927 م الذي اختير للفتوى يقع بالصيغة المَذكورة طلقةً واحدة رجعية إذا لم يكن السائل قد طلق زوجته طلقتينِ قبل ذلك. والله أعلم.