رضاع
"السؤال": رضعت من عمتي مع بنتها، فحرمت عليَّ، ولكن هل يصحُّ لي أن أتزوج من بنتٍ ولدتْها بعدها، وقد أنجبت بعدها سبع بنات؟
"الجواب": برضاع السائل من عمَّته صار جميع أولادها إخوةٌ له رضاعًا سواء من رضع منها قبله أو معه وهي البنت الكبرى أو بعده منها ومنهم البنت، التي يُريد التزوُّج بها، فتحرم عليه بناتها شرعًا، وهذا إذا كان الرضاع في سِنِّ الرضاع وهو سنتانِ على المفتى به، وكان عدد الرضعات خمسًا فأكثر متفرقات على ما ذهب إليه الإمام الشافعي والإمام أحمد في المشهور عنه. ولا تَحرم عليه إذا كان عدد الرضعات في سِنِّ الرضاع أقلَّ مِن خمس، وهذا هو الذي اخترناه للفتوى رفقًا بالناس، والله أعلم.