فهرس الكتاب

الصفحة 726 من 797

وصية واجبة لأولاد بنت

"السؤال": توفي رجل عن أولاد بنته التي توفيت قبله في سنة: 1941 م وهم: ابنان وبنت، وعن أولاد ابنه الذي توفي قبله في سنة: 1947 م ، وهم: ثلاثة أبناء وبنت لا غير، فهل يرث أولاد البنت كما يرث أولاد الابن؟.

"الجواب": ميراث هذا المتوفى محصور في أولاد ابنه المتوفى قبله للذكر مثل حظ الأنثيينِ تعصيبًا، ولا ميراث لأولاد البنت المتوفاة قبله لكونهم من ذوى الأرحام المُؤخرين في الإرْث عن العصبات، ولكن لهم بمُقتضى قانون الوصية وصية واجبة في تركته بمثل ما كانت تستحقه أمهم لو كانت حية عند وفاة أبيها في حُدود الثلث، فيَستحقون ثلث التركة في هذه الحادثة، للذكر مثل حظ الاثنين ، بطريق الوصية الواجبة، والباقي يستحقه أولاد الابن بالميراث، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت