ميراث ذوي الأرحام
"السؤال": توفي رجل عن زوجته وبنتي بنته وبنت أخيه الشقيق فقط، فما نصيب كل وارث في تركته؟
"الجواب": للزوجة الربع فرضًا لعدم وُجود فرع وارث بالفرض أو التعصيب، ولبنتي بنته الباقي من التركة بالسوية وهما من الصنف الأول من ذوى الأرحام، ولا شيء لبنت الأخِ الشقيق؛ لأنها من الصنف الثالث المُؤخَّر في الإرث عن الصنف الأول، والله أعلم.
(26) ميراث ذوي الأرحام
"السؤال": توفي رجل وترك أولاد أخواته الشقيقات ذكورًا وإناثا وأولاد بنت عمِّه الشقيق ذكورًا وإناثا؟
"الجواب": الإرْث منحصر في أولاد أخوات المتوفى الشقيقات ذكورًا وإناثاُ، للذكر مثل حظِّ الأنثيين، لكونهم من الصنف الثالث من ذوي الأرحام ، وقد استووا في الدرجة وقوة القرابة، فيشتركون في الإرث، وهذا الصنف مقدم في الإرث على الصنف الرابع، الذي من طوائفه أولاد بنت العم الشقيق. والله أعلم.