لا ميراث للمتبنَّى ولا لعَصبته
"السؤال": توفيت سيدة تبَّناها رجل في حياته وتوفي قبلها، وتركت زوجها وبناتها الثلاث، وأخوينِ شقيقينِ لمَن تبنَّاها فهل يرث هذان الأخوان هذه السيدة؟ وكيف تقسم تركتها على ورثتها؟
"الجواب": التبني لا يَثبت به النسب، ولا الإرث شرعًا، وتركة المتوفاة تنحصر في ورثتها الشرعيينَ، وهم زوجها بحق الربع فرضًا لوجود الفرع الوارث وبناتها الثلاث يرثْن الباقي بالسوية بينهن فرضا وردًّا، ولا شيء لأخوي متبنيها الشقيقينِ لمَا ذكر، والله أعلم.