فهرس الكتاب

الصفحة 723 من 797

وصية واجبة لولدي الابن

"السؤال": توفي رجل في سنة: 1951م عن زوجته وأبنائه الثلاثة وعن ولدي ابنه المتوفى قبله وهما ذكر وأنثى ـ فما نصيب كل وارث وما مقدار الوصية الواجبة لولدي الابن؟

"الجواب": بوفاة المتوفى بعد صدور قانون الوصية رقم: 71 سنة: 1946 م عن زوجته وأبنائه الثلاثة وعن ولدي ابنه المتوفى قبله، وهما ذكر وأنثى، يكون لولدي ابنه في تركته وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أبوهما لو كان موجودًا وقت وفاة أبيه في حُدود الثلث طبقًا للمادة: 76 من القانون المذكور. فتُقسم التركة إلى ثلاثة وتسعين سهمًا (بيانه: تقسم التركة إلى 24 سهما للزوجة: 3 ولكل ابن من الثلاثة: 7، ثم تُضاف إليها: 7 للابن المتوفى تساوى: 31 سهمًا. وبما أن الفرع المذكور ذكر وأنثى أي: 3 فبضرب 31 × 3 = 93 سهمًا) لولدي ابنه منها واحد وعشرون سهمًا وصيةً واجبة للذكر ضعف الأنثى فيخصُّ الذكر أربعة عشر سهمًا والأنثى سبعة أسهم، والباقي وهو اثنان وسبعون سهمًا تقسم بين ورثته لزوجته ثمنها فرضًا لوُجود الفرع الوارث وهو تسعة، والباقي وهو ثلاثة وستون لأبنائه بالسوية بينهم تعصيبًا، لكل ابن واحد وعشرون، وهذا إذا لم يكن للمتوفَّى وارث آخر ولم يكن أوصى لولدي ابنه بشيء، ولا أعطاهما شيئًا بغير عوض عن طريق تصرُّف آخر. والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت