طلاقٌ وميراثٌ
"السؤال": تزوج رجل في سنة: 1950 م من سيدة، ولم تُنجب ذريةً منه ولا ممَّن كان قبله، ثم طلَّقها في: 25 سبتمبر سنة: 1951 م طلاقًا رجعيًّا، وهو في كامل صحته وفي: 18 نوفمبر سنة: 1951 م تُوفِّيَ تاركًا شقيقينِ وثلاث شقيقات فقط.
هل السيدة المطلقة ترث أم لا؟
"الجواب": المطلقة طلاقًا رجعيًّا إذا مات زوجها وهى في العدَّة من هذا الطلاق، كما في السؤال تَرثه وفي هذه الحالة يكون لها الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث، والباقي لأخوته الأشقاء للذَّكر ضعف الأنثى. والله أعلم.