فهرس الكتاب

الصفحة 678 من 797

حُكم لبس الخاتم الذهب، وشَدِّ السِّنِّ بالذهب

"السؤال": ما حكم لبس خاتم الذهب، وحلْقة الذهب، وشد السنِّ بسلك من الذهب؟

"الجواب": حرَّم الله ـ تعالى ـ الذهب على الرجال دون النساء لحديث عليٍّ ـ رضي الله عنه ـ قال:"رأيتُ رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أخذ حريرًا فجعله في يَمينه، وذهبًا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذينِ حرامٌ على ذُكور أمتي"."رواه أبو داود بإسناد حسن". وزاد ابن ماجه:"حِلٌّ لإِنَاثِهِمْ". ولحديث أبي موسى الأشعري ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال:"حرَّم لباس الحرير والذهب على ذكور أُمتي وأُحلَّ لإناثهم"."رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح".

ومن ذلك خاتم الذهب فإنه حرام على الرجال لحديث البَراء بن عازب قال:"نهانَا النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن سبْع: عن خاتم الذهب، أو قال حلقة الذهب"."رواه البخاري في كتاب اللباس". وقال ابن دقيق العِيدِ وظاهر النهي التحريم، وهو قول الأئمة، واستقر الأمر عليه. اهـ. وقال الحافظ ابن حجر: واستقرَّ الإجماع على التحريم، ويُؤيده عُموم الأحاديث الورادة في الباب. اهـ.

واستُثنيَ مِن تحريم لبس الرجال الذهب شدَّ السن والضرْس بسلك من الذهب، فقد أجازه محمد ابن الحسن وهو رواية عن أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومذهب أحمد ابن حنبل، كما ذكره ابن قدامة في المغني، ومذهب الشافعية كما ذكره النووي في المجموع حيث قال: يجوز لمَن قُطع أنفُه اتخاذ أنفٍ من ذهب وإنْ أمكنه اتخاذه من فضة، وفي معنى الأنف السن والأُنْمُلة فيجوز اتخاذهما ذهبًا بلا خلافٍ. اهـ.

وقال: إنِ اضطر إلى الذهب جاز استعماله باتفاق في المذهب، فيُباح له الأنف والسن من الذهب ومن الفضة، وكذا شدُّ السنِّ العليلة بذهب أو فضة جائز. اهـ. ومن هذا يظهر:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت