وصية واجبة لبنات بنت
"السؤال": توفيت امرأة بعد أغسطس سنة: 1946 م عن أخ شقيق، وعن بنات بنتها المتوفاة قبلها وهنَّ ثلاث، فما نصيبهنَّ في التركة؟
"الجواب": ليس لبنات البنت المتوفاة قبل أمها ميراث في تركة جَدتهن لأمهن مع وجود العاصب المذكور. وإنما لهن وصية واجبة في التركة بمثل ما كانت تستحقه أُمهنَّ لو كانت حية عند وفاة أمها، على ألا تزيد عن الثلث طبقًا لقانون الوصية، فتُقسم التركة إلى تسعة أسهُم ويخرج منها ثلثها للبنات الثلاث المذكورات بالسوية بحُكم الوصية الواجبة، والباقي وهو ستة هو الميراث، يستحقه الأخ الشقيق بالعصوبة. والله أعلم.