رطلاق معلق
"السؤال": ـ من سوريا، دمشق ـ رجل شك في امرأته ونزْعًا لشكِّه قال لها: كوني طالقة بالثلاثة إن زَنَيْتِ سواء رأيتك أو بالسَّرِقة، وبعد مُضِيِّ بضعة أشهر قالت المرأة لزوجها لقد زَنيتُ ولكن بالقُوَّة.
فما الحكم في هذه المسألة في المذاهب الأربعة؟
"الجواب": إن هذه الصيغة يقع بها الطلاق الثلاث في المذاهب الأربعة بحُصول المعلق عليه، فتَبِينُ الزوجة من زوجها بينونةً كبرى. والله أعلم.