فهرس الكتاب

الصفحة 681 من 797

حُكم المَيْتَةِ

"السؤال": سقط جمل في بئر ولم يظهر منه إلا ذيله وفخذه فأدركه رجل مسلم بمُدية وقطع ذيله ومات الجمل بعد ذلك، فهل يُؤكل لحم ذلك الجمل أم لا؟

"الجواب": لا يحلُّ أكل لحم هذا الجمل؛ لأنه ميتةٌ، كما أفتى بذلك الإمام الفقيه الشيخ محمد عليش مُفتى السادة المالكية، في الجزء الثاني من فتاويه حيث قال في جواب سؤال مُماثل لهذا: إنه ميتةٌ. وفي شرح المجموع: وشبهه في عدم الأكل فقال: كالحيوان المتردي إنسيًّا كان أو وحْشيًّا، أي الساقط بحفرة فلا يؤكل بالعَقْرِ؛ لأنه ليس صيدًا حينئذ... الخ وقطع الذيل ليس ذبحًا شرعيًّا، ولا يحدث موتًا وإنما موت الجمل كان بالتردِّي، وقد حرَّم الله المتردية بالنصِّ. والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت