فهرس الكتاب

الصفحة 713 من 797

حُكم الوقف على البنين وحدهم عند المالكية

"السؤال": ـ من طرابلس ليبيا ـ رجل مالكي المذهب وقف دار سُكناه على أبنائه الذكور دون بناته وهو يرغب الرجوع إلى العدْل بتعميم الوقف على أولاده جميعًا ذكورًا وإناثًا بالفريضة الشرعية. فهل يجوز له ذلك في مذهب الإمام مالك؟

"الجواب": المُعتمَد من مذهب المالكية كما في الشرح الصغير وحاشيته أنه يُكره الوقف على البنينَ مع حِرمان البنات، ولكن إذا وقع نفَذ، ولا يُمكن فسخه، وقيل إنه لا يجوز، ويفسخ إذا وقع، فإذا أراد السائل أن يُغير وقْفه، ويجعله على أولاده جميعًا جاز شرعًا على هذا القول وخرج من الكراهية فيُغَيِّر وقفه ويجعله لأولاده جميعًا للذَّكَر ضعف الأنثى وهو الأعْدل، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت