للوليِّ الاعتراض عند عدم الكفاءة
"السؤال": خُطفتْ كريمتي البالغة من العمر 16 سنةً وعُقد قِرانها بالإسكندرية بدون علمي ورغبتي وتولَّت بنفسها العقد، والذي تزوَّجته أقلُّ منها مركزًا وكفاءة في التعليم والحالة المالية والاجتماعية، فهل يحلُّ لي طلب فسْخ هذا العقد؟
"الجواب": للبنت البالغة أن تُزوج نفسها بدون وليٍّ على ما جرى عليه القضاء الشرعي بالديار المصرية، وللأب الحقُّ في الاعتراض إذا كان الزوج غير كُفْءٍ أو كان المهر أقلَّ من مهر المثل لدَى القاضي، والغالب في هذه الحوادث أنها نتيجة انعدام التربية الإسلامية والمُراقبة الدقيقة وإحدى مفاسد الاختلاط والتبِعة في ذلك على الآباء والأمهات. والله أعلم.
الاعتراض بعدم الكفاءة في الزواج للوليِّ الأقرب
"السؤال"من الأردن: هل يحلُّ لأحد الأشقاء في مذهب الحنفية أن يعترض على عدم كفاءة خطيب شقيقته البالغة من العمر عشرين سنة مع مُوافقة والدها وباقي أشقَّائها على الزواج؟
"الجواب": ليس لهذا الأخ حقُّ الاعتراض بعدم الكفاءة في هذه الحالة مع رضا والدها؛ إذ هو مُقدَّم عنه في هذا الحقِّ شرعًا، كما يعلم مِن ترتيب الأولياء على النفس في باب النكاح. والله أعلم.