لا وصيةَ واجبة للفرع الوارث
"السؤال": توفي رجل عن زوجة وبنت وأولاد ابن توفي في حياته، فما نصيب كل وارث في تركته؟ وهل يطبق في هذه الحالة قانون الوصية الواجبة فيُعطى أولاد الابن ما كان يستحقُّه أبوهم لو كان حيًّا في تركة هذا المتوفى؟
"الجواب": للزوجة الثمن فرضًا، وللبنت النصف فرضًا، والباقي لأولاد الابن المذكورين تعصيبًا للذكر ضعف الأنثى، ولا يطبق في هذه الحادثة قانون الوصية ولو كانت الوفاة بعد أغسطس سنة: 1946م؛ لأنه إنما يطبق بالنسبة للفرع غير الوراث، والفرع هنا وارث، والله أعلم.