فهرس الكتاب

الصفحة 710 من 797

الدَّيْنُ على ناظِر الوقف

"السؤال": تُوفِّي ناظرٌ على وَقْفٍ أهْلِيٍّ، وفي ذِمَّته مبالغ طائلة للمُستحقين، وهم ثلاثة فقط: أخوه الشقيق وأخواه لأبٍ، ثم توفي بعده بشهر أخوه الشقيق عن أولاد ذكور وإناث، وأُقيم الأخوان الآخران ناظرينِ على الوقف فحَجَزَا عن أولاد الأخ الشقيق ما يَخصُّهم في رِيع الوقف وفاء للدَّيْنِ الذي كان على عمِّهم الناظر المتوفَّى، فهل يجوز ذلك لهما شرْعًا؟

"الجواب": إذا كان الناظر السابق قد مات قبل أن يؤدي للمُستحقين استحقاقهم في غَلَّةِ الوقْف كانت دَيْنًا في ذِمَّتِهِ فيُستوفي من تَرِكَتِهِ إن كانت له تركة قبل قسمتها بين ورثته فإن لم تكن له تركة لا يجوز استيفاؤها من غيرها مما يُجبى من غلة الوقف بعد وفاته؛ لأنه لا استحقاق له فيه لانتقال الاستحقاق بوفاته إلى مَن شرطه الواقف له، وعلى الناظرين أن يُؤَدِّيَا لأولاد أخي الناظر المتوفَّى جميع ما يَخصهم من رِيع الوقْف بوفاة أبيهم دون أن يَحجزا منه شيئًا بحُجة الوفاء بما لهما على المتوفَّى من الديون، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت