فهرس الكتاب

الصفحة 549 من 797

طلاق معلق

"السؤال": رجل قال لامرأته:"عليَّ الطلاق بالثلاثة إذا قلتُ لك على شيء ولم تفعليه تَكوني مُطلقة لا يُحللك ولا يُحرمك شيخٌ"ومضى على ذلك مدة، وهي مُصابة بكثرة السهْو وضعف الذاكرة، وربما تنْسَى وتُخالف ذلك. فما رأي الشرع في هذا اليمين؟

"الجواب": الظاهر من صيغة الحلف في هذا السؤال أنَّ مَقصودة مجرد حثِّها على فعْل ما يأمرها بفعله من الأشياء فهو من قبيل الطلاق المُعلق الذي لا يقع به شيء ما دام القصْد منه مجرد حمْلها على ذلك الفعل سواء فعلتْ أم لم تفعل، فإنْ قصد به وُقوع الطلاق إذا لم تفعل ما أمرها به، ولم تفعله في الزمن المناسب للفعل، وقع طلاقٌ رجعيٌّ ما لم يكن مسبوقًا بطلقتينِ. والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت