فهرس الكتاب

الصفحة 618 من 797

رضاع مَشُوبٌ بِشَكٍّ

"السؤال": أردتُ أن أتزوج ببنت خالتي فأخبرتْني والدتي أنى رضعتُ من خالتي المذكورة، وقال خالي إن هناك ضغائنُ بين أُمك وخالتك حملتْ الأُم على هذا القول ـ فتمَّ الزواج وأقرَّت أمي الزواج تحت تأثير خالي، ثم بعد وفاة أُمي وخالتي سألتُ خالتي الثانية فلم تُجبني جوابًا شافيًا، وأنا الآن بعيدٌ عن زوجتي حتى أعرف الحكم الشرعيَّ.

"الجواب": إنه متى وقع في قلب الزوج صِدْق المُخبر بالرضاع وجب عليه مُفارقة زوجته سواء كان الرضاع قليلًا أم كثيرًا، وهذا عند الحنفية. ومذهب الشافعية والحنابلة في المشهور عن الإمام أحمد أن الرضاع المُحرم هو ما كان خمس مرات مُتفرقات في مدة الرضاع وهي سنتانِ من ولادة الرضيع، فلا تجب المتاركة، ولا تحرم المُصاهرة بما دون الخمس ولا في حالة الشك في أن العدد خمس أو أقل، وإن كان الأحْوط المتاركة في حالة الشكِّ. ومن هذا يُعلم الجواب عن السؤال. والله تعالى أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت