فهرس الكتاب

الصفحة 564 من 797

طلاق معلق بلفْظ الظهار

"السؤال": ـ شبرا المحطة ـ رجل حلَف بالطلاق ثلاثًا بقوله:"امرأتي طالقٌ ثلاثًا زي أمي وأختي أنِّي لا أُعاشر أخي ثانيًا"مع العلم بأن عائلته جميعها في معيشة واحدة. وكان عند الحلف في حالة هيَاج شديد. فما حُكم الله ـ تعالى ـ في هذا الحلف؟

"الجواب": هذه الصيغة من قبيل الطلاق المُعلق. فإذا كان الحالف لم يقْصد وُقوع الطلاقعند حصول معاشرة أخيه، لا يقع عليه بها طلاق، وكذا لا يقع عليه بها شيء إذا بلغ منه الغضبُ الحدَّ الذي يخلط فيه الجِدَّ بالهزْل، ويغلب عليه فيه الخلل في الأقوال والأفعال، وإنْ كان يعلم ما يقوله ويقصده، أما إذا لم يبلغ هذا الحد بأن كان في مبادئ الغضب وكان يقصد الطلاق وقع عليه بها طلاقانِ رجعيَّانِ طبقًا للمادة الثالثة من قانون المحاكم الشرعية؛ ولأن العامة لا يقصدون الظهار في مثل اليمين الثانية فيقع بها بالنِّيَّة، وهذا إذا لم تكن هذه الصيغة مَسبوقة بطلاق. والله تعالى أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت