فهرس الكتاب

الصفحة 577 من 797

حق الحضانة

"السؤال": رجل تزوَّج وأنجب ولدًا وبنتًا في سِنِّ الحضانة ثم طلَّق زوجته وتزوَّجتْ بآخر، وللأولاد جَدَّةٌ لأمهم مُتزوجة بعمِّ المطلقة، فهل يجوز لجدتهم حضانتهما أم لا؟ علمًا بأن المُطلِّق له أمٌّ.

"الجواب": إن الحضانة في هذه الحادثة مِن حق الجدة لأمٍّ المذكورة، ولا يَمنعها منه زواجها بعمِّ أم الصغيرين؛ لأنه مَحرم لهما والحاضنة لا يسقط حقُّها بزواجها بمَحرم للمحضون. والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت