حُكم أكْل لحم المُرْتَدِلَّة والاتجار فيه
"السؤال": ما نوع لحم المرتدلة. وما حكم الشرع في أكْلها والتجارة فيها؟
"الجواب": هذا النوع من اللحم يحتوى على لحْم الخنزير أو شحمه، كما أُخبرت بذلك من باحثين، فيحرم أكله وبيعه وشراؤه تحريمًا قطعيًّا، وقد حرَّم الله ـ تعالى ـ الخنزير لحمًا وشحمًا وشعرًا وعظمًا، وبيعًا وشراءً بقوله: (حُرِّمَتْ عليكمُ المَيْتَةُ والدَّمُ ولحمُ الخِنزيرِ) . واسم اللحم يتناول الشحم كما أوضحناه في فتوى سابقة.
"ويجب على المسلمين مقاطعةُ المَحالَّ التي تُباع فيها هذه اللحوم، ولو لم تكن مقتصرة عليها لنجاسة أيدي العمال بها والأدوات التي يَستعملونها في البيع والشراء كالسيكين والميزان ونحوهما. ومن الغِشِّ ما يزعمونه مِن تخصيص عمال وأدوات لها بهذه المحالِّ، والناس في ذلك مُتهاونون وما الله بغافلٍ عمَّا يعملون". والله أعلم.