فهرس الكتاب

الصفحة 588 من 797

لا تحرم أخت الإخوة رضاعًا

"السؤال": امرأة أرضعتْ أولاد أُختها الذكور والإناث إلا بنتًا تُسمَّى (م) ويُريد ابن مِن أولادها أن يتزوج بنت خالته المَذكورة التي لم ترضع من أمِّه، وهي (م) فهل يَحِلُّ له الزواج بها؟

"الجواب": بإرضاع المرأة المذكورة أولاد أختها ما عدا البنت التي اسمها (م) في مدة الرضاع، وهي سنتانِ على المُفتَى به، صار جميع مَن أرضعتْهم أُخوة لأولادها من الرضاع دون البنت التي اسمها (م) فيحلُّ لابن المُرضِعة أن يتزوج بهذه البنت التي لم تُرضع من أمه؛ لأنها أخت إخوته رضاعًا، فتحل كما تحلُّ أخت الإخوة نسبًا، كما سلف في الفتوى السابقة، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت