فهرس الكتاب

الصفحة 647 من 797

حلفٌ وإثْمٌ

"السؤال": رجل ارتكب خطيئةً وأراد أن يرجع إلى الله ويتوب منها فقال:"أُقسم بالله العليِّ العليم ثلاث مرات وأكونُ كافرًا أو خارجًا عن الدين الإسلامي إذا رجعتُ إلى مثل هذه الخطيئة مرة ثانية". فما حكم الإسلام وقد رجع هذا الشخص إلى هذه الخطيئة التي تاب منها مرة ثانية، وهل يكون كافرًا؟

"الجواب": إن هذا الحالف قد ارتكب إثمًا بفعل تلك المعصية وإثمًا آخر برجوعه إليها وإثمًا ثالثًا بحلفه بهذه الصيغة، فيجب عليه أن يتوب توبةً نصوحًا من كل ذلك ويكفّ عن هذه المعاصي جميعها، وعليه كفارة اليمين برُجوعه إلى ما حلف على تركه، ولا يَكفر بهذه الصيغة التي حلف بها بعد عودته إلى الذنب المذكور، إنْ كان قصْده مجرد منْع نفسه من العودة إليه، والله ـ تعالى ـ أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت