فهرس الكتاب

الصفحة 282 من 797

السُّقْطُ كالولد حُكمًا

(السؤال) : هل من أَنْزَلَت سُقْطًا تُعَدُّ نفساء وتُحَرَّم عليها الصلاة؟

(الجواب) : مذهب الحنفية أن السُّقْطَ كالوَلَد في الحكم إذا ظهر بعض خَلْقه كَيَدٍ أو رِجْل أو إصبع أو شعر أو ظُفر ونحوه فتصير به نُفَسَاء وتنقضي عدتها بوضعه، وإذا لم يظهر شيء من خَلْقه لا يكون له حكم الولد ولا تترتب على إسقاطه هذه الأحكام.

ومدة النفاس لا حَدَّ لأقلها، وأكثرها أربعون يومًا.

ولا تجوز الصلاة للمرأة ما دَامَت نُفَساء سواء وضعت ولدًا أو أنزلت سُقْطًا قد ظهر بعض خلقه. والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت