فهرس الكتاب

الصفحة 625 من 797

قسَمٌ مُعلَّق

"السؤال": قال رجلٌ لعاملٍ عليه دَينٌ له:"لو استأجرتُكَ عندي قبل أن تُسَدِّدَ ما عليك مِن الدَّينِ أكونُ كافرًا". فهل هذا يمينٌ شرعًا؟

"الجواب": إذا كانت الصيغة كما ذكر كانت يمينًا مُعلَّقًا عند الحنفية، ويلزم الحالف كفارة اليمين بالحِنْث فيها كما في الدُّرِّ وحاشيته. والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت