فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 625 من 797
قسَمٌ مُعلَّق
"السؤال": قال رجلٌ لعاملٍ عليه دَينٌ له:"لو استأجرتُكَ عندي قبل أن تُسَدِّدَ ما عليك مِن الدَّينِ أكونُ كافرًا". فهل هذا يمينٌ شرعًا؟
"الجواب": إذا كانت الصيغة كما ذكر كانت يمينًا مُعلَّقًا عند الحنفية، ويلزم الحالف كفارة اليمين بالحِنْث فيها كما في الدُّرِّ وحاشيته. والله أعلم
حجم الخط: