فهرس الكتاب

الصفحة 749 من 797

ميراث بالفرض والتعصيب

"السؤال": توفي رجل عن زوجة وابنتينِ وأخت شقيقة وابن أخٍ. فما نصيب كل وارث في تركته؟

"الجواب": للزوجة الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث، وللبنتين الثلثان فرضًا، والباقي للأخت الشقيقة تعصيبًا كأخ شقيق، ولا شيء لابن الأخ الشقيق لحجبه، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت