فهرس الكتاب

الصفحة 578 من 797

طلاق معلق

"السؤال"بلبيس: رجل حلف بقوله:"عليَّ الطلاق بأنِّي لا أشرب الدخان"وبعد مُضيِّ نحو عشر دقائق قال لا أشرب الدخان لمدة عام. فما حكم ذلك؟

"الجواب": الصيغة الأولى في المعنى طلاق معلق على شُربه الدخان، فإذا قصد الحالف مُجرد حمْل نفسه على ترْكه لا يقع به طلاقٌ إذا شربه، وإذا قصد به وقوع الطلاق إذا شربه وقع طلاقٌ رجعيٌّ بشربه ولو مرة في أيِّ وقت طبقًا لقانون المحاكم الشرعية، فله مُراجعتها ما دامت في العدَّة، ما لم يكن مسبوقًا بطلاقينِ، وأما قوله بعد فترة"لا أشرب بالدخان لمدة عام"فهو كلام منفصل لم يقترن بيمينٍ فلا أثر له، والحكم لليمين الأول على النحو الذي بيَّنَّاه. والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت