فهرس الكتاب

الصفحة 511 من 797

مُعاشرة الحامل من زنا والعقد عليها

"السؤال": تزوَّج رجلٌ بفتاة على أنها بِكْرٌ، وعند الدخول بها وجدها ثَيِّبًا، فستر عليها وعاشَا معًا، وبعد الدخول بأربعة أشهر وضعتْ مَولودًا وامتنعت عن إرضاعه حتى مات ـ ومعنى هذا أنها كانت حاملًا لخمسة شهور تقريبًا عند العقد.

هل هذا العقد صحيح شرعًا برغم حملها من غير المعقود عليه؟

2ـ هل يُؤاخذ هذا الرجل بما يُؤاخذ به الزاني في اتصاله بها أثناء المدة التي عاشرها فيها؟

3ـ لو عاشرها بعد ذلك كله وأنجب منها أولادًا فما هو موقف هؤلاء الأولاد من النسب والميراث؟

"الجواب": إن العقد على الحامل مِن زنا صحيحٌ شرعًا ويَحرم على الزوج وَطْؤُهَا إذا كان الحمل مِن غيره حتى تضع، ويجوز له مُعاشرتها معاشرةَ الأزواج بعد وضْع الحمل الذي كان مِن غيره سفاحًا. وما يُرزقان به من أولاد بعد ذلك فهم أولادهما شرعًا ويَرثون كُلًّا منهما إذا مات. والله أعلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت