فهرس الكتاب

الصفحة 752 من 797

ميراث ووصية واجبة

"السؤال": توفي رجل في سنة: 1953م، عن زوجة وأربعة أبناء وثلاث بنات وعن ولدي بنت تُوفيتْ في حياته فما نصيب كلٍّ في تركته؟

"الجواب": لولدي البنت وصية واجبة في تركتْه بمثل ما كانت تَستحقُّه أمهما لو كانت حية عند وفاة أبيها في حُدود الثلث فتُقسم هذه التركة إلى خمسة وتسعين سهمًا منها سبعة أسهم لولدي البنت المتوفاة وصية واجبة بالسوية بينهما والباقي هو الميراث فيخصُّ الزوجة منه الثمن لوُجود الفرع الوارث وهو أحد عشر سهمًا ويخصُّ كل ابن أربعة عشرَ سهمًا وكل بنت سبعة أسهم. والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت