ميراث مَفْقود
"السؤال": رجل طلق امرأته طلقة أولَى رجعية، وفي اليوم الثاني توفي عن زوجة أخرى، وأولاده وهم ابنانِ أحدهما غائب لا يُدرى مكانه ولا حاله وثلاث بنات فما نصيب كل وارث في تركته؟
"الجواب": إذا كانت هذه المُطلقة لا تزال في العِدَّة من هذا الطلاق عند وفاة مُطلِّقها تَرِثُهُ، ويكون لها وللزوجة الأخرى مِن تركته الثمنُ فرضًا، ولأولاده جميعًا الباقي تعصيبًا للذكر مثل حظِّ الأُنثيينِ، فتقسم التركة إلى ستة عشر سهْمًا منها للزوجة والمُطلقة سهمانِ بالسوية ولكلِّ ابنٍ: 4 أسهم ولكل بنت سهمانِ وما خصَّ الابن الغائب يُوقف حتى يتبيَّن أمره، فإذا ظهر حيًّا أخذه، وإذا لم يظهر حيًّا وحُكم بموته بناء على بيِّنةٍ ثبت منها موته حقيقة بعد التاريخ الذي مات فيه والده استحقَّ ورثته الشرعيون حين الحكم بوفاته ما حُجز لأجله من التركة، وإذا حكم بموته بناء على القرائن تطبيقًا للمادة: 21 من القانون رقم: 25 لسنة: 1929م، أو بناء على البينة الشرعية التي ثبت منها وفاته حقيقة في تاريخ سابق على تاريخ وفاة مُوَرِّثه، لم يكن مِن ضمن ورثته ورُدَّ الذي كان مَحجوزًا له إلى ورثة والده الذين يستحقونه وقت موته والله أعلم.