فهرس الكتاب

الصفحة 571 من 797

طلاق معلَّق مُكَّرر

"السؤال": رجل حلف على زوجته بالطلاق ثلاثًا؛ أنها لو ذهبتْ إلى منزل والدها تكون طالقةً، فقالت له زوجته: لو كنتَ"جَدَع"كرِّر اليمين، فأعاد اليمين، فقالت له مثل ما قالت سابقًا، فكرَّر الطلاق مرة ثالثةً، وبعد يومينِ ذهبتْ إلى منزل والدها وجاء زوجها فوَجدها في منزل والدها، وبعد قليل حضرتْ إلى منزله فأعادها وعرَّفها بأنها طالق. فما الحكم شرعًا في ذلك؟

"الجواب": الصيغة الأولى من قبيل الطلاق المعلق فلا يقع بها طلاق إذا كان الحالف يقصد مجرد حمْلها على عدم الذهاب إلى منزل والدها، وأما إذا كان يقصد وُقوع الطلاق عند حصول الشرط وقع بالصيغة الأولى طلقةً واحدة رجعية.

وكذلك الحكم في الصيغتينِ الثانية والثالثة فإذا قصد فيهما كالأولى وقوع الطلاق عند حصول الشرط وحصل الشرط بانتْ به زوجته بينونةً كبرى قضاءً، ولا يقع بهما طلاق إذا نوى بهما تأكيد الصيغة الأولى ديانةً. والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت