فهرس الكتاب

الصفحة 760 من 797

ميراث الأخوات مع البنات

"السؤال": توفي رجل عام: 1954م، تقريبًا، عن أخوات شقيقات أربع وعن بنات ابن ثلاث توفي قبله، فما نصيب كل وارث؟

"الجواب": لبنات الابن الثلاث الثلثانِ فرضًا بالسوية بينهنَّ، وللأخوات الشقيقات الأربع الباقي تعصيبًا لصيرورتهنَّ عصبة مع بنات الابن بالسوية بينهنَّ. وهذا إذا لم يكن هناك وارث آخر، ولا فرع يستحقُّ وصيةً واجبة والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت