فهرس الكتاب

الصفحة 364 من 797

العَجْز عن الصوم وحكمه

(السؤال) : شخص اضطَّرَّه المرض إلى فِطْر أيام من رمضان، فما هو الواجب عليه شرعًا؟

(الجواب) : مذهب الحنفية أن المريض الذي رَخَّصَ له الشارع في الفطر يجب عليه قضاء ما أفطره من أيام رمضان بعد زوال العذر، لقوله تعالى: (فَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) ولا فِدْيَة عليه، خلافًا للشافعية حيث قالوا بوجوب القضاء والفدية لكل يوم مُدٌّ من حنطة.

فإن استمر مرضه إلى أن مات لم يَلْزَمه القضاء ولم يجب عليه الإيصاء بالفدية؛ لأن وجوبه فرع وجوب القضاء.

فإذا زال العذر ولم يقض ما فاته مع القدرة حتى شَارَف الموت وجب عليه الإيصاء بالفدية من ثلث ماله، فإن أَوْصَى وجب على وَلِيِّه أن يَفديَ عنه بعد موته عن كل يوم مثلَ فِطرة الصوم (عن كل يوم نصفُ صاع من بُرٍّ، أو صَاعٌ من تمر أو شعير، أو قيمة ذلك عند الحنفية) .

وإن لم يوصِ وتَبَرَّع عنه وليه بالفدية جاز وسقط عنه الفرض، وإن بَقِيَ عليه إثم تأخيره كما لو كان على الميت دَين وماطل فيه حتى مات فأوفاه عنه وليه، فإنه يسقط عنه الدين ولكن يبقى عليه إثم المماطلة والتأخير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت