رضاع مُحرِّم
"السؤال": طفلٌ أرضعتْه جَدَّتُهُ أم أبيه طول مدة سِنِّ الرضاع، وله بنت عمٍّ شقيق، يريد الزواج بها وقد رضع أبوها من أمه وهي الجدة المذكورة طول مدة سن الرضاع، فهل تحلُّ هذه البنت لابن عمِّها المذكور؟ ...
"الجواب": برضاع الولد المذكور من جَدَّتِهِ لأبيه في مدة الرضاع وهي سنتانِ على المُفتى به صار أخًا لجميع أولادها من الرضاع، ومنهم عمُّه. فلا يَحِلُّ له التزوُّج ببنت عمِّه المذكورة في السؤال؛ لأنها بنت أخيه رضاعًا فتحرم عليه كما تحرم بنت الأخ نسبًا، والله أعلم.