الرضْعة الواحدة لا تُحرِّم
"السؤال": أراد الزواج من فتاةٍ فأخبرته أمها أنها أرضعتْه مرة واحدة، فهل يجوز له الزواج بها أم لا؟
"الجواب": اختلف الأئمة في الرضعة الواحدة في مدة الرضاع، وهي سنتان على المُفتَى به، فذهب الأئمة أبو حنيفة ومالك، وأحمد في رواية عنه إلى أنها تُوجب تحريم زواج الرضيع بابنة المُرضعة؛ لأن قليل الرضاع وكثيره سواء في التحريم ـ إلا أن المُعتمَد في مذهب الحنفية، أنه لا يُعمل في الرضاع بخبر الواحد مُطلقًا ما لم يُصدقه الرجل المُدعي رضاعه. وذهب الإمامان الشافعي وأحمد في مشهور مذهبه إلى أن الرضاع المُحرِّم ما كان خمس رضعات مُتفرقات فأكثر، وأما ما دون الخمس فإنه لا يَحرم. وهذا هو الذي اخترناه للفتوَى رفقًا بالناس في أمر الرضاع. وعلى هذا لا تَحرم هذه الفتاة على مَن رضع مِن أمها رضعةً واحدة فقط على مذهب الإمامين الشافعي وأحمد. والله أعلم.