فهرس الكتاب

الصفحة 646 من 797

يَمينُ لَغْوٍ

"السؤال": لي صديق حصل بيني وبينه سوءُ تفاهُم، أدَّى إلى الخصام والمُقاطعة، فتدخَّل بعض المُصحلين لتسوية النزاع. ولكن صديقي حلف بلفظٍ"حرام لم أصطلح معه إلا بحق"ومعنى ذلك أن يدفع كل منا جنيهًا. ثم نتحاكم بعد ذلك، فمَن يُقضَى له بالحق يأخذ المبلغ كله يتصرَّف فيه كيف يشاء.

وقمتُ أنا أيضًا بدوري، فحلفت بلفظ"حرام لا أصطلح معه لا بحق ولا بغير حق"؛ أيْ: لا أصطلح معه مطلقًا، والآن أحب أن أصطلح معه، فما حكم هذا الحلف شرعًا؟

"الجواب": إن قولكما حرام لا أفعل كذا كلام لَغْوٌ لا حُكم لهُ ولا يترتَّب عليه أيُّ شيء، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت