فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
ميراث متوفى عن ابن غائب
"السؤال": توفيت امرأة في سنة: 1947م عن ابن غائب من خمس سنينَ وعن بنت وأختينِ شقيقتين وأختٍ لأب، ثم صدر حكم شرعي في سنة: 1949 م ، بوفاة الولد الغائب المذكور طبقًا للمادة: 21 من القانون رقم: 25 لسنة: 1929م، وترك هذا الولد أخته الشقيقة وعمَّيْه الشقيقينِ فقط فما نصيب كل منهم في التركة؟
"الجواب": لبنت المتوفاة الأولى مِن تركتها النصف فرضًا، ولأختيها الشقيقتين الباقي بالسوية لصيرورتهما عصبة مع البنت، ولا ميراث للابن الغائب لعدم تحقُّق حياته وقت موت والدته، ولا ميراث للأخت لأب لحجْبها بالشقيقتين. أما الابن الذي حُكم بوفاته فلأخته الشقيقة من تركته النصف فرضًا ولعميه الشقيقين الباقي تعصيبًا بالسوية، والله أعلم.