فهرس الكتاب

الصفحة 741 من 797

ميراث فرضًا وتعصيبًا

"السؤال": ورد إلينا سؤال من إحدى ولايات تركيا. نصه:

ما قولكم في ميراث عمٍّ لسيدة هي ابنة أخيه، الذي توفي ولم يُعقب ورثةً غير زوجته، وعقب أخيه هذا ولدٌ ذَكَرٌ، وهذه السيدة الأنثى، فما حكم الشرع في ميراث هذه السيدة في عمِّها هذا الذي لم يُعقب.

"الجواب": المفهوم من هذا السؤال أن هذا الرجل المتوفي لم يعقب ذرية وأنه توفي عن زوجته، وعن ابن أخيه، وابنة أخيه فقط، فإذا كان الأمر كذلك فللزوجة الربع فرضًا، والباقي لابن أخيه تعصيبًا ولا شيء لابنة أخيه؛ لأنها من ذوى الأرحام المُؤخرين في الإرْث عن العصبة، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت